كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين
2709 - عقوبة الساحر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الساحرُ والساحرةُ؟
قال: يقتلانِ.
قال إسحاق: كما قال إذا تبين سحرهما بإقرار، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ.
"مسائل الكوسج" (2489)

قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟
قال: نعم، إذا بان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.
قلت: فإن كانا يهوديين؟ قال: الكفر أشد، ووقف في قتله.
"مسائل ابن هانئ" (1578)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فأقر يُقتل -يعني: الساحر.
"مسائل عبد اللَّه" (1541)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء به معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (1542)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 49 (9972)، وابن أبي شيبة (28973)، والدارقطني 2/ 154، والبيهقي 8/ 136.

الصفحة 339