باب التعزير
2711 - ما جاء فيما يجري فيه التعزير:
قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: إذا قال الرجلُ للرّجلِ: يا يهودي، يا نصراني، يا مجوسي قال: يعزر.
قال أحمدُ: هذا أهل أَنْ يُؤدَّبَ. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2645)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه- في رجلٍ وُجد مع امرأة في لحافِهَا: يُجلدُ مائة.
قال أحمدُ: أمَّا على مذهبِنَا لا يجلدُ مائة إلَّا في الحدِّ، وعليه تعزيرٌ، وكلُّ مَنْ لم يكنْ عليه حدٌّ قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزيرُ دون عشر جلدات حديث أبي بردة (¬1).
قال إسحاقُ: هذا يجلدُ كما قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ تعزيره إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا.
"مسائل الكوسج" (2652)
نقل يعقوب بن بختان في رجل فجر بامرأة فيما دون الفرج: يضرب مائة؛ لأن عليًّا أتي برجل وجد مع امرأة في لحافها فضربه مائة.
"الأحكام السلطانية" (280)
نقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة؛ تعاقبان وتؤدبان.
"بدائع الفوائد" 3/ 149
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 466، والبخاري (6848)، ومسلم (1708) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ".