كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
2713 - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (¬1).
قال أحمدُ: هو نحو ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2631)

قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.
"أحكام النساء" (96)، (97)

2714 - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (¬2).
قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 368 (13509) مختصرًا.
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 396 (13615).

الصفحة 347