كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2718 - الكفالة في الحدود
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟
قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2487)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1156)

2719 - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- قتيل اللَّه لا يودى؟ (¬1).
قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة.
"مسائل الكوسج" (2346)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص.
قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2379)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 438 (27784)، وعبد الرزاق 9/ 435 (17919).

الصفحة 351