كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

كتاب الأطعمة
باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح
2724 - جنين البهيمة
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (¬1).
"مسائل بي داود" (1629)

قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟
قال: نعم.
قلت: فإذا لم يشعر.
قال: يؤكل أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (1767).

2725 - الخيل والبَرَاذين
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (¬2)؟
قال: لا بَأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.
"مسائل الكوسج" (1532).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 501 (8646)، والبيهقي 9/ 336.
(¬2) البرذون: الخيل الهجين من غير نتاج العرب.

الصفحة 357