قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.
"مسائل عبد اللَّه" (41)
2727 - الأرنب
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرنب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1005).
2728 - أكل السلحفاة
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا (¬1). قال أبي: إذا ذبح لا بأس به.
قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟
قال: لا، إلا أن يذبح.
"مسائل عبد اللَّه" (1011).
قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟
فقال: لا أدري.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 710
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 146 (24588).