فصل أحكام الجلالة
2730 - لحوم الجلالة وألبانها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: الجلَّالَة؟
قال: أكرهه، نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحومِ الجلَّالةِ (¬1)، وأكره ركوبَهَا.
قال إسحاق: كما قال، وكذلكَ ألبانها.
"مسائل الكوسج" (1530).
قال أبو داود: وسمعت أحمد قال: الدابة الجلالة تحبس أربعين، والدجاجة الجلالة تحبس ثلاثًا.
سمعت أحمد قال: الجلالة: ما أكلت العذرة من الدواب والطير.
"مسائل أبي داود" (1645).
قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر لا يأكل الدجاج حتى يتربص به ثلاثة أيام يحبسها (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (1746).
قال الأثرم: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها.
"إعلام الموقعين" 1/ 40.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)، وقال: حديث حسن غريب والنسائي 7/ 239 - 240، وابن ماجه (8189) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في "الإرواء" (2503)، وله شاهد من حديث ابن عمرو: رواه الإمام أحمد 2/ 219، وحسنه الحافظ في "الفتح" 9/ 558.
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 521 - 522 (8710، 8711، 8717)، وابن أبي شيبة 5/ 147 (24598).