كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (1648)

قال ابن هانئ: وسئل عن الذي ينضب عنه الماء؟ قال: هذا الذي ليس فيه اختلاف في أكله.
"مسائل ابن هانئ" (1801)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يرى الرجل السمك في جزيرة، قد نضب الماء عنها؟
قال: هو لمن سبق إليه. وقال: هو لحريم دجلة.
قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: السمك الطافي يؤكل.
عن جابر؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته" (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 373، ومن طريقه ابن ماجه (388)، والدراقطني 1/ 34، وابن خزيمة 1/ 59 (112)، وابن حبان (1244)، والبيهقي 1/ 253 - 254، 9/ 252 من طريق إسحاق بن حازم عن أبي مقسم عن جابر به، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ونقل عن الحافظ أبي علي ابن السكن أنه قال: حديث جابر هذا أصح ما روي في هذا الباب. انظر: "البدر" 1/ 361 - 363.
قال الحافظ في "الدراية" (1/ 54): إسناده لا بأس به.
وله طريق آخر: رواه الطبراني 2/ 186 - 187 (1759)، والدارقطني 1/ 34، والحاكم 1/ 143، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 11: وإسناده حسن، إلا ما يخشى فيه من التدليس. وعلى أية حال فالحديث صحيح، كما قال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (311) وله شواهد كثيرة، وهي مخرجة في "البدر المنير" 1/ 348 - 381.

الصفحة 366