كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2855 - حكم أكل العنب يغلى وهو عنب
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العنب يغلى وهو عنب؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1663).

2756 - حكم اللحم يُطبخ بالعنب
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (1652)

2757 - مُرِّىُّ النِّينان (¬1)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن مرى النينان؟
قال: لا يعجبني.
النينان: هو الحيتان، قاله أبو داود.
قال أبو داود: قال أحمد: يعمله أهل الشام من الخمر.
"مسائل أبي داود" (1662، 1664)
¬__________
(¬1) قال في "النهاية" 2/ 153: النينان: جمع نون، وهي السمكة، وهذه صفة مُرِّيِّ يعمل بالشام؛ تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس، فتتغير الخمر إلى طعمه المري، فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلِّيَّة.

الصفحة 378