كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق: كما قالَ.
"مسائل الكوسج" (2384).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قتل عبْده؟
قال: لا يُقتلُ به؟
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2386).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -يعني: سفيان- عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا. قال: يقتلُ به.
قال أحمد: لا.
قُلْتُ: عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2623)

قال صالح وسألته: يقاد حر بعبد؟
قال: لا يقاد.
"مسائل صالح" (421)

قال صالح: وإن توقاه أعجب إلي.
قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة، ولا أقتل الحر بالعبد، ولا أذهب إلى حديث سمرة (¬1)، . . .
¬__________
(¬1) رواه أحمد 5/ 10، وأبو داود (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي 8/ 20، والبيهقي 8/ 35 من طريق الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عبد قتلناه ومن جدع عبد جدعناه. =

الصفحة 38