كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2763 - حكم أكل الثعلب وابن عرس والجندبادستر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثعلب؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1533).

قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر) (¬1)، فقال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (1804)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟
قال: لا يعجبني؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (¬2)، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء.
"مسائل عبد اللَّه" (1007).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير.
"مسائل عبد اللَّه" (1008).

نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. يعني: الثعلب.
"الروايتين والوجهين" 3/ 28.
¬__________
(¬1) حيوان على هيئة الثعلب، أحمر اللون، له ذنب طويل، ينظر: "حياة الحيوان" للدميري 1/ 215.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 193، والبخاري (5530)، ومسلم (1932) من حديث أبي ثعلبة.

الصفحة 381