باب الأكل من حرز لا ناظر له
2770 - الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يحتلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه؟
قال: لا يحتلبنَّ حتَّى ينادي ثلاثًا، فإِنْ أجابَهُ، فأذن لهُ، فهو إِذنه، وإِنْ أبي، فَلَا يحتلب، على حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: إِنْ أبى، وكان جائعًا، طعم قدر ما يُبلغه إلى غيرهِ، وإنْ لم يجبْهُ أحدٌ شرب.
"مسائل الكوسج" (1824)
قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث أبي سعيد: "إذا مر أحدكم بحائط فيناد ثلاثًا" (¬1) فكره أحمد هذا: أن يأكل إذا لم يكن محتاجًا.
قال: أما الأحاديث فتروى هكذا، ولكن إذا كان عليها حائط، فلا يدخل إلا بإذن، وذاك أن الحائط حريم.
"مسائل صالح" (223)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 8/ 3، وابن ماجه (2350)، وصححه ابن حبان 12/ 87 (5281)، والحاكم 4/ 132 من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي نضرة عنه، قال البوصيري في "الزوائد" (762): هذا إسناد ضعيف فيه الجريري، واسمه سعيد بن إياس، وقد اختلط بأخرة، ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط، لكن أخرج مسلم له صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري واللَّه أعلم. أهـ.
والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1862)، و"الإرواء" 8/ 160 - 161.