2772 - ما ذكر في القرآن مما حرم اللَّه من الشحوم وغير ذلك على أهل الكتاب
قال الخلال: أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: ثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أملى علينا بالبصرة قال: حدثنا سفيان قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن إسرائيل أخذه عرق النسا قال: فكان [يبيت] (¬1) له زقاء (¬2)، فجعل على نفسه إن شفاه اللَّه ألا يأكل -يعني: لحم الإبل- فحرمته اليهود (¬3) وتلا هذِه الآية: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93)} [آل عمران: 93]. فنرى أن هذا كان قبل التوراة.
قال أبو بكر الخلال: وأما عبد اللَّه بن أحمد فقال: سألت أبي عن الشحوم تحرم على اليهود؟ فقال: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام: 146]. قال: والقرآن يقول: {حَرَّمْنَا} وفي آية أخرى في سورة المائدة (¬4): {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا} [الأنعام: من الآية 146].
¬__________
(¬1) في المطبوع بياض مقدار كلمة، والمثبت من مصادر التخريج.
(¬2) قال سفيان: له زقاء: صياح، انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 132 (431).
(¬3) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 132 (431)، والطبري 3/ 351 (7409)، وبنحوه الطبراني في "مسند الشاميين" 3/ 67 (2748)، والحاكم 2/ 292، والبيهقي 10/ 8. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬4) كذا بالمطبوع، وعلق في الحاشية: بل في الأنعام. فيؤكد أنها كذلك بالمخطوط.