كتاب الأشربة
2773 - ما يعتبر خمرًا، ويدخل في المسكرات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: غبيراء السُّكُرْكَة؟
قال: هو الذي يقالُ له: المِزرُ: نبيذ الشعيرِ والبُرِّ، ويقال له: الجعةُ.
قال إسحاق: كما قال.
قال عبد الرزاق: نحن نقولُ: المِزَر.
"مسائل الكوسج" (2878).
قال صالح: وسألته عمن قال: لا يصح حديث فيما روي: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (¬1)، ما يكون قوله؟
قال: هذا رجل مُغل.
"مسائل صالح" (212).
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرةٍ يقول: كل مسكرٍ خمر.
"مسائل بي داود" (1653).
قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 343، وأبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 701: وفي إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به ليس بالمتين.
قال ابن القطان [في الوهم والإيهام 3/ 586]: ولهذا السبب لم يصححه الترمذي. وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 73: حسنه الترمذي ورجاله ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2737) وللحديث شواهد انظر: "الإرواء" 8/ 42 - 44.