كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال البغوي: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث، عن أبي عثمان، عن القاسم، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ما أسكر الفرق فالوقية منه حرام" (¬1).
"الأشربة" للخلال (6، 43)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي، حدثني الوليد بن كثير قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد اللَّه الأشج، عن عامر بن سعد -رضي اللَّه عنه- يرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" (¬2).
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة،
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 71، وأبو داود (3687)، والترمذي (1866) بلفظ "ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام". قال الترمذي: حديث حسن وقال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 270: والأمر كما ذكره الترمذي فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين اهـ.
وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 703، وكذا الألباني في "الإرواء" (2376) قلت: روى بمعناه البخاري (242)، ومسلم (2001) بلفظ: "كل شراب أسكر فهو حرام" وقد تقدم آنفا.
(¬2) رواه النسائي 8/ 301، والدارقطني 4/ 251 موصولًا من حديث عامر بن سعد عن أبيه وقال في "العلل" 4/ 349: والصواب حديث عامر بن سعد، عن أبيه.
وقال المنذري في "مختصره" 5/ 267: وحديث سعد بن أبي وقاص الأجود إسنادًا في هذا الباب، وصحح إسناده ابن حجر في "المطالب العالية" (1816)، وصححه الألباني في "الإرواء" 8/ 44 وقال: إسناد جيد على شرط مسلم.

الصفحة 399