كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2447).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2553).

2533 - 3 - عدم الولادة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنه خطأ أو عمدًا أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا؟
قال: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2518)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يقتل بابنه؟
قال: لا.
قيل له: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك"؟ (¬1)
قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (2291)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 (6150)، والطبراني في "الأوسط" 4/ 31 (3435)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 304 من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
قال البوصيري في "الزوائد" (761): حديث جابر صحيح، رجاله ثقات، على شرط البخاري. ا. هـ
وله شاهد من حديث عائشة رواه الإمام أحمد 6/ 162، وأبو داود (3528)، والترمذي (1358)، والنسائي 7/ 240، وابن ماجه (2137) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: =

الصفحة 41