-صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والكرمة".
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب، قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي فجعت به. قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد!
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده ويقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد القيس عن المزاء، فأرهب أن تكون البسر (¬1).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (212 - 215)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن (أشعث بن أبي الشعثاء) (¬2) عن رجل لم يسمه عن معاذ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن غبير السكر (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 310، وأبو داود (3709)، ورواه الإمام أحمد 1/ 228، والبخاري (53)، ومسلم (17) بلفظ: ونهاكم عن الدباء والختم والنقير والمزفت.
(¬2) في "الأشربة": (أشعث عن ابن أبي الشعثاء) والصحيح ما أثبتناه.
انظر: "الجرح والتعديل" 2/ 270 (977)، و"تهذيب الكمال" 3/ 271 (526).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 108 (24195).