كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قلت: فإنه لا يغلى، فإيش تكره من أكله؟
فقال: العصير يُشرب إلى ثلاث، فإذا كان بعد ثلاث لم يُشرب، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا رأي ابن عمر.
قلت: فقِسْتَ الخردل على العصير؟
قال: نعم، أليس فيه زبيب؟ لا يؤكل بعد ثلاث، إلا أن يصب فيه الخل.
قلت: فالسلجم يصب به الروسان.
قال: إذا غلى لم يُؤكل، ولكن يُصب فيه الخل حتى لا يغلى.
حدثنا عبد الملك، عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا بشرب العصير ما لم يغل (¬1).
عن يونس، عن الحسن قال: اشربِ العصيرَ ما لم يغل (¬2).
عن عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة يقول: اشرب العصيرَ ما لم يَهدر (¬3).
حدثنا خصيف، أنَّه سأل سعيد بن جُبير عن العصير؟ فقال: يشرب من يومه أو ليلته، ولا يُطبخ، ولا يُشرب ولا يُباع بعد يوم (¬4).
عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: قال سعيد بن المسيب: لا بأسَ بشربِ العصير ما لم يزيد، فإذا أزبد فاجتنبوه، فإنما تزبد الخمر (¬5).
¬__________
(¬1) رواه النسائي 8/ 332، وابن أبي شيبة 5/ 76 (23848).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 77 (23852).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 76 (23845).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 5/ 76 (23844).
(¬5) رواه النسائي 8/ 331، وابن أبي شيبة 5/ 76 (23843).

الصفحة 422