كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال أحمد: ما أعرف فيه سنة إلا حديث حماد بن سلمة، ما أعلم عليه شيئًا ولا على عاقلته.
قال إسحاق: كلما أفضى إلى إمرأتِه وهي جاريةٌ حديثة السن لا يفتض مثلها حتَّى خرقَها فماتَتْ فإنَّه ضامنٌ، حكمه حكمُ الخطأ، ما كان دون التسعة فإنه يخشى عليها.
"مسائل الكوسج" (2581)

2535 - هل يشترط في القصاص أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه؟
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قتل رجلًا، فقامت عليه البينة عند الحاكم، فأمر بقتله، فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرجل بغير أمر الحاكم؟
فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما الحاكم ههنا! !
"مسائل ابن هانئ" (1540)

الصفحة 43