كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثني ثمامة بن حزن القشيري قال: سألت عائشة عن النبيذ؟ فقالت: قدم وفد عبد القيس على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء، والنقير، والحنتم (¬1).
"الأشربة" للخلال (97)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا ثابت بن يزيد -أبو زيد- قال: حدثنا عاصم الأحول، عن فضيل ابن زيد الرقاشي -وقد غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب- أنه أتى ابن مغفل فقال: أخبرني بما حرم علينا من هذا الشراب. فقال: الخمر. قال: هذا في القرآن؟ قال: أفلا أحدثك؟ ! سمعنا محمدا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بدأ بالاسم، أو بالرسالة. قال: اكتفيت. قال: نهى عن الدباء والحنتم. قال: قلت: وما الحنتم؟ قال: الجر الأخضر والأبيض، والمقير: ما لطخ بالقار من زق أو غيره. قال: فانطلقت إلى السوق واشتريت أفيقة -قال أبو عبد اللَّه: يعنى: السقاء- قال: فما زالت معلقة في بيتي (¬2).
"الأشربة" للخلال (99)
¬__________
(¬1) رواه الإمام 6/ 131، ومسلم (1995).
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 87، والطيالسي في "مسنده" 2/ 233 (960)، والدارمي في "مسنده" 2/ 1342 (2158)، والطبراني في "الأوسط" 5/ 268، (5280)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا معمر، ولا عن معمر إلا موسى بن أعين. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 58، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بعضه، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الفضيل بن زيد، وهو ثقة.

الصفحة 452