كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

وما أفسدتم أنتم فهو حرام (¬1)
قال: يعني: الخمر تصير خلًّا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًّا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل بن هانئ" (1753)

قال ابن هانئ: وسُئل عن: المسكر يعمل منه الخل؟
فقال: لا يؤكل.
"مسائل ابن هانئ" (1786)

قال عبد اللَّه: قلت: يصبون في المري ماء اللبن، ويصبون عليه الخمر فيخلطونها، وتوضع في الشمس، يريدون بذلك إفساد الخمر فيأكلونها؟ فقال -يعني: أباه-: هذا يعد خمرًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1566)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمر يتخذ خلًّا؟
قال: لا يعجبني، أكرهه، ولا بأس بما أذن اللَّه في فساده. يقول: إذا جعل رجل خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخل منها، إذا كان فسادها من عند اللَّه تعالى، حديث السدي عن أبي هبيرة، عن أنس: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر يجعل خلًّا، فكرهه (¬2)، وقال عمر بن الخطاب: لا بأس بالخمر إذا أذن اللَّه في فسادها. يعني: الخل.
"مسائل عبد اللَّه" (1567)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 253 (17110) بنحوه، والبيهقي 6/ 37.
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 461