3 - اشتراك جمع متماثل في الجناية
2539 - النفر يشتركون في قتل رجل
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: عمر -رضي اللَّه عنه- أقادَ برجلٍ ثلاثة (¬1)؟
قال أحمد: إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال، يُقادُونَ بواحدٍ لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر.
"مسائل الكوسج" (2341).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟
قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.
قال إسحاق: كما قال، سواء.
"مسائل الكوسج" (2388).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ بالمرأةِ؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (2552)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؟ تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟
قال: نعم.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 475 (18073) من طريق معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه أقاد الرجل بثلاثة في صنعاء.
وروى البخاري (6896): وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.