كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: رحم اللَّه عمر بن عبد العزيز غيرَّ أشياء في قلة ما وَلِيَ قال: لا يجزر للمسلمين اليهودُ. وقال: في المسلمين كفاية. وصدق، في المسلمين كفاية (¬1).
وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني أبو الحارث، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 437 (1009 - 1010)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟
فقال: لا بأس به.
فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: حديث عبد اللَّه بن مغفل يوم فتح خيبر. قال: دليت جراب شحم فأخذتها. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما هو"؟ قلت: شحم (¬2).
وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل الكتاب.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 439 (1021 - 1022)
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بلفظه، وروى عبد الرزاق 6/ 119 (10186) قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ثم يبيعونه من المسلمين، فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا اللَّه، ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 86، والبخاري (3153)، ومسلم (1772).

الصفحة 472