كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2791 - ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟
قال: لا بأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.
"مسائل الكوسج" (2792)

قال الخلال: : أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح (¬1).
"أحكام هل الملل" للخلال ص 367 (1029)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح (¬2).
"أحكام أهل الملل" 2/ 441 - 442 (1033)

2792 - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟
قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه (¬3).
قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
"مسائل الكوسج" (2797)
¬__________
(¬1) هذِه الرواية ناقصة من الطبعة التي أعتمدناها في العمل وهي طبعة (مكتبة المعارف)، واستدركناها من طبعة (دار الكتب العلمية) بتحقيق سيد كسروي حسن.
(¬2) في طبعة دار الكتب العلمية ص 368 (1030) ذبيحة الصبي من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاق الذبح.
(¬3) رواه الشافعي في "مسنده" 2/ 174 (614)، وعبد الرزاق 6/ 72 (10034)، وابن =

الصفحة 473