2794 - ذبيحة المجوسي
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (¬1).
"مسائل صالح" (631)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المجوسي يذبح؟
قال: لا يؤكل ذبيحته.
"مسائل أبي داود" (1629)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن ذبيحة المجوسي؟ فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.
"مسائل ابن هانئ" (1742)
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن المجوس؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 326 (19256) وأبو عبيد في "الأموال" ص 36، وابن أبي شيبة 4/ 432 (32635)، وابن زنجويه في "الأموال" 1/ 137 (124)، والبيهقي 2/ 192، وقال: هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية.
وقال ابن تيمية في "المجموع" 3/ 108: وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى: هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا حجة باتفاق العلماء.
وقال الألباني في "الإرواء" 5/ 91: رجال إسناده ثقات.