كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.
"مسائل ابن هانئ" (1774)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ذبيحة المجوسي؟
قال: لا تؤكل لهم ذبيحة.
"مسائل عبد اللَّه" (978)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في ذبائح المجوس: لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة حتى يسلموا.
قلت لأبي: قول عمر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (¬1)؟ قال: إنما ذلك في الجزية، وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" ص 178، والشافعي في "مسنده" 2/ 130 (430)، وعبد الرزاق 6/ 98 (10025)، وأبو عبيد في "الأموال" ص 37 (78)، وابن أبي شيبة 2/ 435 (10765) وابن زنجويه في "الأموال" 1/ 136 (122)، والبيهقي 9/ 189 من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع بهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
ورواه البزار 3/ 264 (1056) وزاد: عن أبيه، عن جده. وذكر الرواية ثم قال عقبها: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر، عن أبيه ولم يقولوا: عن جده. وحده: علي بن الحسين.
والحديث مرسل، ولا نعلم أحدًا قال: عن جعفر، عن أبيه عن جده إلا أبو يعلى الحنفي عن مالك.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 114: هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، ورواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، وهو مع هذا أيضًا منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن. ثم ذكر عدة روايات ثم قال: هذا كله منقطع، ولكن معناه متصل من وجوه حسان. =

الصفحة 479