ابن عباس (¬1)، وابن مسعود (¬2)، وعن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي (¬3)، وعن علي (¬4)، وجابر بن عبد اللَّه (¬5)، وعن أبي برزة (¬6)، وروي عن الحسن بن محمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المجوس: "لا تؤكل لهم ذبيحة".
قال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟
فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم.
قلت: فإن كان حيًا؟
قال: يذكيه المسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (979)
قال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- كره ذبائح نصارى بني تغلب (¬7)، وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا. ما أعجب هذا. يعرض بأبي ثور.
¬__________
= قال الحافظ في "الفتح" 6/ 261: هذا منقطع مع ثقة رجاله. وضعفه الألباني في "الإرواء" 5/ 88 (1248).
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 481 (8548)، والحاكم 4/ 233 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 437 (32683)، والطحاوي في "مشكل الآثار" كما في "تحفة الأخيار" 8/ 232.
(¬3) رواه الطبري في "تفسيره" 5/ 329 (13833).
(¬4) رواه الدارقطني 4/ 196 والبيهقي 9/ 285.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 4/ 243 (19613)، وبنحوه الدارقطني 4/ 294، والبيهقي 9/ 245.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 5/ 125 (24362).
(¬7) سلف قريبًا.