كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس.
"الشرح الكبير" 27/ 316

نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع.
نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب.
"المبدع" 9/ 222، "معونة أولي النهى" 11/ 146

2807 - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت؟
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه - في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما (¬1).
"مسائل الكوسج" (2874)

نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم "إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" (¬2).
"الروايتين والوجهين" 3/ 18
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 248 (19684).
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 378، وأبو داود (2850) طريق عاصم -وهو الأحول- عن الشعبي عن عدي بن حاتم مرفوعًا به، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (2540): إسناده صحيح على شرط البخاري.

الصفحة 496