كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2811 - ما يقال عند الذبح
قال عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل ببغداد سنة خمس وثمانين: سألت أبي: ما يقال عند الذبيحة؟
قال: يقال: بسم اللَّه، واللَّه أكبر.
قلت لأبي: هل يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - عند الذبيحة؟
قال: ما سمعت فيه بشيء.
"مسائل عبد اللَّه" (969)

نقل حنبل: كيف شاء باركة وقائمة، في الوهدة بين أصل العنق والصدر، ويسمي ويكبر.
"الفروع" 3/ 545، "المبدع" 3/ 281، "الإنصاف" 9/ 356

2812 - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا أو متعمدًا؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: من نَسي التَّسميَة عند الذَّبح؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1524).

قال إسحاق بن منصور: قلت: نصراني ذبح ولم يسم؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2805)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ ذَبح، ولم يذكر اسمَ اللَّه تبارك وتعالى مُتَعمدًا؟ قال: ما أرى أن يَأكل.

الصفحة 499