كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قيل: أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه؛ فلم يذكر؟
قال: أَرى أن لا تَأكل (¬1).
قال إسحاق: لا يَأكل أَصلًا، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط، وقوله: تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا.
"مسائل الكوسج" (2857)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟ قال: لا تؤكل.
قلت: فإن نسي؟ قال: تؤكل.
"مسائل ابن هانئ" (1740)

قال عبد اللَّه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، في رجل ذبح ونسي أن يسمي، فكره ذلك وتلا هذِه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.
سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به، فقال: لا بأس، وإن لم يسم.
"مسائل عبد اللَّه" (974).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيًا أو عامدًا؟
قال: أما ناسيًا فلا بأس إن شاء اللَّه، وأما عامدًا فلا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (975)
¬__________
(¬1) زاد الخلال على هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" 2/ 441 (1030): قال إسحاق: قال أحمد: المسلم فيه اسم اللَّه يأكل، ولكن أساء في تركه التسمية، النصارى أليس يذكرون اسم اللَّه؟ ! قول أحمد لم يقرأه علينا الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم يقرأه.

الصفحة 500