نقل الميموني عنه: ابن عباس (¬1) وابن عمر (¬2) قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ.
"الفروع" 6/ 313، "المبدع" 9/ 219.
2815 - القدر المجزئ في الذكاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟
قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (¬3) الأوداجَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2830).
نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.
نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.
"الروايتين والوجهين" 3/ 26 - 27
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 495 (8615)، وابن أبي شيبة 4/ 260 (19822)، والبيهقي 9/ 278.
وهو عند البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الرواية (5510) ووصله الحافظ في "التغليق" 4/ 519 من طريق سعيد بن منصور. وعزاه إليه في "الفتح" 9/ 641، وقال: إسناده صحيح.
(¬2) لم أقف عليه عن ابن عمر، وإنما يروى عن عمر رواه عبد الرزاق 4/ 495 (8614)، وابن أبي شيبة 4/ 260 (19825)، والبيهقي 9/ 278 وقال: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعًا وليس بشيء.
(¬3) في "مسائل الكوسج": (أقرّ). ولعل المثبت هو الصحيح، وانظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2756 (فرا).