كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2816 - الذبح من القفا
قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟
قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (¬1)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (¬2). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2796).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟
قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.
قلت: أيش ترى أنت؟
قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.
"مسائل ابن هانئ" (1739).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟
قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.
"مسائل عبد اللَّه" (977).

قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.
فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟
قال: مكروه.
قلت: حرام هو؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 467 (8486 - 8487)، وابن أبي شيبة 4/ 260 (19823)
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 490 (8592)، وابن حزم في "المحلى" 7/ 444 - 445

الصفحة 504