كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: لا، إنما قلت: مكروه.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 772 - 773، "المسودة" 2/ 773.

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟
قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.
قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.
"المغني" 13/ 307.

2817 - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر (¬1) رأسه؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2795).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (¬2) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (¬3)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.
"مسائل الكوسج" (2873).
¬__________
(¬1) أطر: أسقط، انظر: "المحكم" ج 9/ 105 - 106 الطاء والراء [ط ر ر].
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 491 (8596).
(¬3) علقه البخاري قبل الرواية (5510)، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في "الفتح" 9/ 641.

الصفحة 505