كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟
قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.
"مسائل صالح" (41)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (980).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟
قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (981).

2818 - إذا نخع؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (¬1)؟
قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.
قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (¬2) وابن عمر (¬3) -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (2803)

نقل حنبل عنه: لا يفعل.
"المبدع" 9/ 226 - 227، "معونة أولي النهى" 11/ 153
¬__________
(¬1) النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
(¬2) رواه البيهقي 9/ 280.
(¬3) علقه البخاري قبل الرواية (5510) قال: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ..

الصفحة 506