كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.
"مسائل ابن هانئ" (1794)

نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟
فقال: لا.
"الروايتين والوجهين" 3/ 12

نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه.
"الروايتين والوجهين" 3/ 16، "أعلام الموقعين" 1/ 40 - 41، "الفروع" 6/ 329

قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.
قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.
"المغني" 13/ 258

2 - أن يكون الجارح معلمًا:
2820 - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2813)

الصفحة 508