كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2831 - حكم جزء الصيد
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (¬1).
"مسائل أبي داود" (1637)

قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.
ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.
قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.
"الروايتين والوجهين" 3/ 17
¬__________
(¬1) انظر: "مصنف عبد الرزاق" 4/ 463 (8468 - 8471)، وابن أبي شيبة 4/ 249 - 250 (19692 - 19700)

الصفحة 516