فصل: الصيد بغير الجارح
2832 - الصيد بالبندقة والحجر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟
قال: لا. أي: لا يُؤكل.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.
"مسائل الكوسج" (1522).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟
قال: لا تأكله.
"مسائل ابن هانئ" (1793)
2833 - الصيد بالمناجل
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟
قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1791).
2834 - الصيد بالمعراض (¬1)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟
قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.
¬__________
(¬1) قال في "النهاية" 3/ 25: المِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده.