كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق: كما قال، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل.
"مسائل الكوسج" (1528)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: صيد المعراض؟
قال: شبيه السهم، فربما خرمه، وربما جرحه فيؤكل، وإذا أصاب بعرضه فهو بمنزلة الوقيذ (¬1)، لا يؤكل.
"مسائل عبد اللَّه" (1023)

2835 - صيد السمك بالميتة
قال ابن هانئ: وقيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟
قال: ويفعلون هذا؟ ! مرهم وانْهَهُم.
قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدِ عليهم السلطان؟
قال: إن قدرت عليه فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.
"مسائل ابن هانئ" (1800)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: السمك يلقى له الطعام حتى يجتمع يصاد بذلك؟
قال: لا بأس، إلا أن يكون ميتة، فإني أكره أن يصاد بالميتة.
"مسائل عبد اللَّه" (996)
¬__________
(¬1) قال في "القاموس المحيط" ص 433: شاة وقيذ وموقوذة: قتلت بالخشب.

الصفحة 518