قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ثلاثةُ نفر قتلوا رجلًا؟
قال: ولي المقتولِ مخيرٌ يَقتل من شاءَ ويعفو عمن شاءَ ويأخذ الدِّيَةَ ممن شاء.
قال إسحاق: كما بَيَّنا.
"مسائل الكوسج" (2470)، (2706).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثة؟
قال: الأولياءُ بالخيارِ من شاء منهم قَتله، ومن شاء عَفا عنه، ومن شاء أخذَ الدية، كلهم على حقِّه، إنما هذا شيء وجبَ له في ماله.
قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثةِ أن يقتلوه، فإن اختلفوا فقال بعضهم: أَقتلُ. وقال بعضهم: أريدُ الدية. فلهم إذا اجتمعوا أخذُ الدية؛ لأن لهم الخيار في أخذ الدية أو القَوَد على حديث أبي شريح الخزاعي -رضي اللَّه عنه- (¬1).
"مسائل الكوسج" (2471).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتَل رجلًا عمدًا ثم قتل هو خطأ لمن ديته؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 385، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406) من طريق سفيان بن أبي سعيد المقبري عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه الإمام أحمد 4/ 31، وأبو داود (4496)، وابن ماجه (2623) من طريق سفيان بن أبي العوجاء عنه.
ورواه الإمام أحمد 4/ 31 - 32، والبيهقي 8/ 71 من طريق الزهري عنه وقد صححه الألباني بمجموع هذِه الطرق.
انظر: "الإرواء" (2220).