قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها، الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر "دعوا الطير على وكراتها" (¬1) إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، واللَّه أعلم.
"مسائل ابن هانئ" (1798)
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير من وكرها؟ قال: لا أدري.
"مسائل ابن هانئ" (1802).
قال الجرجاني: وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئا، حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أراه عن نافع أو غيره قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه. قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقروه في مكانه" (¬2) يعني: أنه لا يضر ولا ينفع، ولم ير به بأسًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 40
¬__________
(¬1) سيأتي قريبًا.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 381، وأبو داود (2835)، والشافعي في "السنة" 2/ 62 (410) والطيالسي 3/ 204 (1739)، وإسحاق بن راهويه 5/ 158 (2278)، والحميدي في "مسنده" 1/ 340 (350)، وابن أبي شيبة 5/ 312 (26392)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 72، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن حبان في "صحيحه" 13/ 495 (6126)، والطبراني 25/ 167 (407)، والحاكم 4/ 237، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 94 - 95، والبيهقي 9/ 311 من طرق عن سفيان واختلف عليه، فعند الطيالسي والطبراني وأبي نعيم عنه، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: سمعت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أقروا الطير على مكناتها".
وعند الباقي عنه، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه عن سباع بن ثابت، عن أم كرز به. فزادوا والد عبيد اللَّه بن أبي يزيد بينه وبين سباع بن ثابت.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 106: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات.