كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من حلف بسورة من القرآن: فبكل آية منها يمين صبر" (¬1)، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود (¬2) وإبراهيم النخعي.
"مسائل صالح" (177).

نقل عنه أبو طالب فيمن حلف بحق رسول اللَّه وجبت عليه الكفارة.
"المبدع" 9/ 364

نقل عنه أبو طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير اللَّه سبحانه وتعالى.
"معونة أولي النهى" 11/ 195

2844 - لو حذف المقسم به، هل يصح اليمين؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقول: حلفت، أو أقسمت؟
قال: إذا كان يُريد اليمين فكفارة يمين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1726)

قال صالح: الرجل يحلف فيقول أقسم، ولا يقول: باللَّه، ويقول: أحلف، ولا يقول: باللَّه، وأشهد، ولا يقول: أشهد باللَّه؟
قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: باللَّه فهي يمين. فقال بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وأشهد باللَّه.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 10/ 43 وقال هذا الحديث روي من وجهين جميعًا مرسلًا. وروي عن ثابت بن الضحاك موصولًا مرفوعًا وإسناده ضعيف.
(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 472 (15946)، وابن أبي شيبة 3/ 77 (12230)، والبيهقي 10/ 43.

الصفحة 524