كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة (¬1) -رضي اللَّه عنهما- إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية، هم بالخيار.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2595).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ، ثم قتلَ آخر عمدًا، أو قتل عمدًا، ثم قتل خطأ.
قال: الأصلُ واحدٌ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ فلأولياء المقتول عمدًا إن شاءوا أخذوا القود منه، وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطأ الدية على عاقلته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2596).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثةً؟
قال: الأولياءُ بالخيارِ، مَن شاءَ منهم قتلَه، ومَن شَاء عَفا عنه، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ، كلهم على حقه، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2707)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل قتلَ ثلاثةَ نفر، فجاء
¬__________
(¬1) أما حديث أبي شريح فقد تقدم تخريجه.
وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود (4498)، والترمذي (1407)، والنسائي 8/ 13، وابن ماجه (2690).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2178).
وله شاهد من حديث وائل بن حجر رواه مسلم (1680)

الصفحة 53