كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال في رواية المروذي: حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا" ثم سكت ثم قال: "إن شاء اللَّه" (¬1). إذ هو استثناء بالقرب، ولم يخلط كلامه بغيره.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين.
فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائز، على مثل فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ قال: "واللَّه لأغزون قريشًا" ثم سكت ثم قال: "إن شاء اللَّه" ولم يبطل ذلك، قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء، يعني: من لم ير ذلك إلا متصلًا.
"الروايتين والوجهين" 3/ 61، "الشرح الكبير" 27/ 490، "إعلام الموقعين" 4/ 78

نقل أبو طالب عنه: إذا حلف يمينًا تكفر ثم استثنى بعد، فهو جائزُ.
قيل له: إذا قال: واللَّه، وسكت قليلًا ثم قال: إن شاء اللَّه؟ [قال: ] فله استثناؤه، لا يكفر.
"الروايتين والوجهين" 3/ 61
¬__________
(¬1) رواه أبو يعلى 5/ 78 (2674)، وابن حبان 10/ 185 (4343)، والطبراني في "الكبير" 11/ 282 (11742) و"الأوسط" 1/ 300 (1004)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 179 كلهم من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة، عن ابن عباس. ورواه أيضًا ابن عدي 6/ 521 من طريق آخر عن عبد الواحد بن صفوان، عن عكرمة به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/ 182، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
ورواه أبو داود (3285)، والبيهقي 10/ 48 من طرق عن عكرمة مرسلا.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1322): المرسل أشبه وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 4/ 30: الصحيح أنه مرسل وأن الرواية الموصولة ضعيفة اهـ. وصحح المرسل ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 445 وكذلك ابن حجر في "الدراية" 2/ 93 وانظر: "تلخيص الحبير" 4/ 166.

الصفحة 532