كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال في رواية حنبل: من حلف، فقال: إن شاء اللَّه. لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق.
قال حنبل: قال: لأنهما ليسا من الأيمان.
"المغني" 13/ 488، "أعلام الموقعين" 4/ 58

قال أبو طالب: وقد سُئل عن الاستثناء، فقال: الاستثناء فيما يكفر، قال اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فكل يمين فيها كفارة، غير الطلاق والعتاق.
"مجموع الفتاوى" 33/ 192 - 193.

قال هارون بن عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حين (¬1)؟ قال: إنما هذا في القول؛ ليس في اليمين؛ كان يذهب إلى قول اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في القول: ليس في اليمين، وإنما يكون الاستثناء جائزا فيما تكون فيه الكفارة. إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر.
"مجموع الفتاوى" 33/ 196.

قال الإمام أحمد في رواية حرب: إذا كان مظلومًا فاستثنى في نفسه، رجوت أنه يجوز إذا خاف على نفسه.
"إعلام الموقعين" 4/ 80، 81.
¬__________
(¬1) رواه الطبراني 11/ 68 (11069) والبيهقي 10/ 48، وقال الهيثمي في "المجمع" 7/ 53: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

الصفحة 533