كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال سمعت أبا شريح الكعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل له قتيل: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ. . . " (¬1) حديث طويل فيه أنه مخير: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا.
"مسائل صالح" (1254)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قتل الرجل خطأ؟
قال: على عاقلته الدية، تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث.
قلت لأبي: فإن كان متعمدًا؟
قال: القود، إلا أن يرضوا بالدية، فلهم الخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.
"مسائل عبد اللَّه" (1456)

قال ابن ثواب التغلبي: قال أحمد في رجل قتل رجلًا عمدًا ثم قتل الرجل خطأ: لهم الدية. قيل له: وإن قتل عمدًا؟
قال: وإن قتل عمدًا.
قيل له: فإن قومًا يقولون: إنه إذا قتل إنما كان لهم دمه وليس لهم الدية.
قال: ليس كذلك.
"تقرير القواعد" 3/ 51.
¬__________
(¬1) رواه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه الإمام أحمد 6/ 385، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد صححه الألباني في "الإرواء" (2220). وذكر له طريقين آخرين.

الصفحة 55