كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه إذا حلف باللَّه أو بالطلاق والعتاق لايفعل شيئًا ففعله ناسيًا لم يحنث.
"الروايتين والوجهين" 2/ 153.

2860 - اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: عليَّ عِتقُ رقبةٍ فحنثَ.
قال: عليهِ كفارة يمينٍ.
قال إسحاق: كما قال إذا كان ذَلِكَ في غضب أو معصيةٍ.
"مسائل الكوسج" (1733).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ حلف على حرية رقيقه، وطلاق نسائه؟ قال: إن باع رقيقه بيعًا ليس فيه وصل ولا يريد الرجوع فيهم، فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (1432).

قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: إذا قال: كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس قول: كل مملوك لها حر. في حديث ليلى بنت العجماء، وحديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب، وذكرت العتق فأفتوها بكفارة اليمين (¬1)، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق (¬2). قال: وسألت أبا عبد
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 486 (16000)، والدارقطني 4/ 163 - 164، والبيهقي 10/ 66.
(¬2) رواه البيهقي 10/ 66 من طريق حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أبي رافع، وانظر السابق.

الصفحة 550