كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال صالح: وسألته عن كفارة اليمين؟ فقال: ثلاثة أرطال غير ثلث تمر لكل مسكين، وإلا فرطل وثلث دقيق.
"مسائل صالح" (836)

قال صالح: وقال: كفارة اليمين: رطل وثلث حنطة أو دقيق.
"مسائل صالح" (1102).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كفارة اليمين؟
قال: مد لكل مسكين، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعبًا أن يطعم (¬1) يعني: مد من تمر.
"مسائل أبي داود" (1439).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمر عمر مُدين في كفارة اليمين (¬2)؟
قال: هذا على التفضل عندنا أو كلمة نحوها.
"مسائل أبي داود" (1440).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: على المشي إلى بيت اللَّه إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟
قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مُد بُر رطل وثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1482)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كفارة اليمين؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام 4/ 241 - 242، والبخاري (1814)، ومسلم (1201) من حديث كعب بن عجرة.
(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 507 (16075)، وابن أبي شيبة 3/ 73 (12192)، والبيهقي 10/ 55.

الصفحة 562