كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه عز وجل.
"مسائل ابن هانئ" (1497).

قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.
قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ" (1498).

2877 - من صام في الكفارة ثم أيسر
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟
قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه.
"مسائل أبي داود" (1437).

قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه.
وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (152).
¬__________
(¬1) رواه ابن الجعد في "مسنده" (2786) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ومن طريقه البيهقي 7/ 389.
قلت: وقع في المطبوع من "السنن": ابن أبي ذئب بن شهاب، وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه.

الصفحة 574