قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟
قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث.
"مسائل ابن هانئ" (1523).
2881 - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة
قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (¬1).
قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل" (¬2) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات.
"مسائل صالح" (1357).
قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟
قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية.
"مسائل صالح" (1368).
¬__________
(¬1) روى عبد الرزاق 8/ 501 (16049 - 16050) أثر إبراهيم وسعيد بن جبير. وروى ابن أبي شيبة 3/ 103 (12502 - 12503، 12505 - 12507) أثر إبراهيم، والحسن ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير.
(¬2) رواه الطبري في "تهذيبه" السفر الأول مسند عمر ص 32.