كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

رجل بعينه، ويعجب مما يقولون في الحيل في الأيمان، ويبطلون الأيمان بالحيل. وقال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91] وقال اللَّه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]، وابن عيينة قال لسفيان: أفتى رجل غير ثقة فاجترأ -يعني: أبا حنيفة. وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذِه الحيل. كان الشعبي والحكم يقولان: إذا قال الرجل: مالي في المساكين ليس عليه كفارة ولا شيء (¬1). وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة (¬2)، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة.
"مسائل صالح" (958).

قال صالح: الرجل يحلف فيقول: واللَّه واللَّه واللَّه لا فعلت كذا وكذا، يريد بذلك التأكيد على نفسه والتغليظ حتى لا يفعل؟ قال: أما ابن عمر فكان إذا وكد أعتق، والتأكيد: أن يحلف على الشيء فيكرر اليمين. وأرجو أن تجزئه كفارة يمين.
"مسائل صالح" (1365).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: مالي في المساكين وعليَّ المشي؟ قال: إذا عقد بها اليمين فعليه كفارتان، يروى فيه عن ابن عمر وزينب وحفصة (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (1480).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليّ حرام إن لم تأكلي معي، فأبت، ثم عاد فقال: حل اللَّه عليّ حرام
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 503 (16058)، وابن أبي شيبة 3/ 86 (12040).
(¬3) انظر مصنف عبد الرزاق 8/ 486 (16000)، والبيهقي 10/ 66.

الصفحة 580